المحقق الأردبيلي
207
مجمع الفائدة
--> 1 ) أما الضيافة فحدها ارتحال الضيف وأما حد المضيف فحده أهل البلد وأما حد الضيف فهو كل رجل مسلما كان أم غيره 2 ) حيث قال : ضيف على من بها من أهل دينه 3 ) يعني خبر الفضيل بن يسار المتقدم 4 ) يعني الايمان 5 ) لعل المراد بل الظاهر أن للضيف أحكامها ( منها ) كون صومه بإذن المضيف ، و ( منها ) لزوم فطرته على المضيف إن بقي إلى أن يرى الهلال و ( منها ) استحباب اكرامه ، واشتراط الاستيذان مقصور في الحكم الأول دون الأخيرين 6 ) وفيها قوله عليه السلام : لئلا يعلموا له الشئ الخ وحاصلها الافساد والاحتشام